أركان الجريمة
لقيام الجريمة لا بد من توفر ثلاث أركان أو عناصر عامة, لايمكن للجريمة كمؤسسة قانونية ومصطلح قانوني مجرد أن تتحقق بدون توافرها, بحيث إذ تخلف ركن منها لا توجد الجريمة وهذه الأركان هامة لأنها مشتركة بين جميع الجرائم.
📍 الركن الأول : الركن القانوني
يعتبر الركن القانوني للجريمة هو الركن الأول لها ومؤداه أنه لا يجوز اعتبار فعل أو امتناع ما جريمة إلا إذا ورد نص قانوني صريح يجرم إتيان هذا الفعل أو الامتناع, مع ملاحظة أن هذا الشرط وحده لا يكفي بل يلزم أن يكون الفعل أو الامتناع غير خاضع لسبب من أسباب التبرير أو الاباحة.
📍 الركن الثاني : الركن المادي
يعتبر الركن المادي بجانب الركن القانوني أحد الركنين الأساسيين اللذين تتحقق معهما الجريمة, فلا يكفي لقيام الجريمة توفر الركن القانوني لوحده وإنما لابد من توافر عنصر مادي بجانبه تتسم فيه الجريمة و تأخد شكلها الخارجي, لأن الركن المادي هو ذلك العمل الخارجي الذي تظهر به الجريمة إلى العالم الخارجي سواء كان ذلك بفعل أو بقول بحسب مايتطلبه المشرع في كل جريمة على حدة.
📍 الركن الثاث : الركن المعنوي
لا يكفي لقيام الجريمة أن يقدم الفاعل على نشاط يعتبر جريمة من الناحية القانونية وأن يتحقق هذا النشاط في صورته المادية, بل لابد أيضا من توفر ركن ثالث للجريمة وهو الركن المعنوي لها والذي بتوفره تستكمل الجريمة بنائها القانوني, ويقصد به انصراف المجرم إلى تحقيق هدفه الجرمي بعد أن يكون قد قرر القيام به أي توجيه الارادة فعلا الى تحقيق النشاط الاجرامي, ويتحقق هذا الركن متى تبث الخطأ في حق الجاني

تعليقات
إرسال تعليق